السيد محمد العاملي

357

نهاية المرام

الرابع : في اللواحق وهي مسائل : ( الأولى ) لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست .

--> ( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 197 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7 ص 125 .